السيد محمد حسن الترحيني العاملي
372
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مستزاد الثمرة وإن قل ، ( وتعيين الحصة بالجزء المشاع ) ( 1 ) كالنصف ، والثلث ، ( لا المعين ) ( 2 ) كمائة رطل ، والباقي للآخر ، أو بينهما ( 3 ) . ( ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع ) ( 4 ) كالنصف من العنب ، والثلث من الرطب ، أو النوع الفلاني ( إذا علماها ) ( 5 ) أي الأنواع ، حذرا من وقوع أقل الجزءين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما فيحصل الغرر . ( ويكره أن يشترط رب المال على العامل ) مع الحصة ( ذهبا ، أو فضة ( 6 ) ) ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .